السيد محمد حسن الترحيني العاملي

102

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( مع الشرط ) ( 1 ) بأن يكون للوارث بعده ، أو لغيره فيلزم عملا بالشرط . ( وللراهن الامتناع من استئمان الوارث ( 2 ) ) وإن شرط له وكالة البيع والاستيفاء ، لأن الرضا بتسليم المورث لا يقتضيه ( 3 ) ، ولاختلاف الأشخاص فيه ( 4 ) ( وبالعكس ) للوارث الامتناع من استئمان الراهن عليه ( 5 ) ( فليتفقا على أمين ) يضعانه تحت يده وإن لم يكن عدلا ، لأن الحق لا يعدوهما فيتقيد برضاهما ، ( وإلا ) يتفقا ( فالحاكم ) يعين له عدلا يقبضه لهما ، وكذا لو مات الراهن ( 6 ) فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن ، لأنه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل وإن كانت مشروطة في عقد لازم ، إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون بمنزلة الوصي في الحفظ . [ التاسعة - لا يضمن المرتهن الرهن إذا تلف ] ( التاسعة - لا يضمن المرتهن ) الرهن إذا تلف في يده ( 7 ) ، ( إلا بتعدّ أو )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .